الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الوالدين المعسرين، وأما غيرهم من سائر الأقارب فهو محل اختلاف بينهم والراجح وجوبها في كل قريب وارث، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44020.
ومحل الوجوب إذا توفرت شروط منها: أن يكون المنفق به، فاضلاً عن قوت الشخص نفسه وزوجته وأولاده الذين تجب نفقتهم لحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: إذ أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وفي رواية لأحمد وصححها الأرناؤوط: ....... إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال على ذي رحمه.
قال صاحب كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم (بالإنفاق على نفسه) فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر، بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة، ثم رقيقه، ثم بالأقرب فالأقرب. انتهى.
ومنها: أن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له ولا كسب، وعلى هذا فلست مطالباً شرعاً بالإنفاق على أبويك وإخوتك، إلا إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، وكان ما تنفق به عليهم فاضلا عن قوتك وقوت عيالك، فإن عجزت على الإنفاق على الجميع تقدم نفسك، ثم زوجتك وأولادك، ثم أبويك، ثم إخوتك وهكذا الأقرب ثم الأقرب. انظر كشاف القناع عند كلامه على النفقات.
والله أعلم.