الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطريقة المثلى لمن أراد أن يخطب امرأة هي أن ينظر بنفسه إلى ما يدعوه لنكاحها كما سبق في الفتوى رقم: 46643، والفتوى رقم: 50371. وإن كان وكل امرأة تنظر إليها فلا حرج، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم إلى جارية ، فقال: شمي عوراضها وانظري إلى عرقوبها. حسنه الأرناؤوط. أما توكيل الخاطب لرجل آخر غير محرم لينظر له المخطوبة فقد اختلف فيه، فمن أهل العلم من أجازه عند أمن الفتنة، ومنهم من منعه. فإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز للأخت أن تصف شعر المرأة المذكورة لزميلها الذي لم يكن وكيلا عن الخاطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. أما حكم النظر إلى صورة المخطوبة فيراجع في الفتوى رقم: 20410. هذا وننبه الأخت السائلة إلى خطورة الاختلاط بالرجال الأجانب إذا ترتبت عليه خلوة أو تبرج أو خضوع بالقول أو نحو ذلك مما هو ذريعة للفساد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا.