الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر الزواج ليس أمراً هينا حتى يتسرع به الإنسان إقداماً عليه أو فضاً له بالطلاق، ولذا فعلى المسلم أن يفكر في أمر الزواج قبل الإقدام عليه، وهل هو قادر عليه أم لا؟ أما أن يتخذ بنات الناس حقل تجارب فلا ينبغي له ذلك.
وأما بشأن الطلاق وما يتعلق به فنقول: إن كان زوجك قد طلق فإن العدة تحسب من وقت تلفظه بالطلاق أو كتابته إن لم يتلفظ به لكن مع النية؛ لأن الكتابة من قسم كناية الطلاق المفتقر إلى النية، والعدة سبق بيان كيفية حسابها في الفتوى رقم: 34989، والفتوى رقم: 13248.
ولا عبرة بالإجراءات القانونية، فقد تنتهي عدة المرأة بأن يمر عليها ثلاثة أطهار منذ التلفظ بالطلاق وما زالت إجراءات ورقة الطلاق لم تكتمل، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها.
وأما بشأن النفقة فإن كان الرجل قد طلق طلاقا رجعيا فلك النفقة والسكنى، وإن كان الطلاق بائناً وكنت حاملاً فلك النفقة والسكنى كذلك، أما إذا كنت حائلاً فلا نفقة لك ولا سكنى، وانظري الفتوى رقم: 36248.
وإن كان الطلاق لم يحصل فأنت مازلت زوجته، ولك الحق في المطالبة بحقوقك الواجبة من نفقة وسكن مستقل وغير ذلك.
والله أعلم.