الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين ولو كانا كافرين على أولادهما، لا فرق في ذلك بين الذكر منهم والأنثى، واختلفوا في وجوب نفقة الأخ على أخيه، ومحل وجوب النفقة في الكل كون المنفَق عليهم فقراء ولا يستطيعون الكسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21080، 20338، 44020.
وعلى هذا.. فإن كان أبوك وإخوتك هؤلاء محتاجين إلى النفقة فهي واجبة عليك وعلى أخيك الذي يعمل بالسوية سواء كان الأب أو الإخوة يسكنون معكم في بيت واحد أو في بيت آخر منفصل، وهذه النفقة مشروطة بما إذا فضل عنك وعن أخيك شيء بعد النفقة على النفس والزوجة والأولاد وإلا فلا تجب.
والله أعلم.