الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يصلح حالكم وأن يؤلف بين قلوبكم، وأعلم أخي أنك بصلتك لرحمك مأجور وهم بقطيعتهم لك آثمون، والذي نوصيك به هو أن تداوم على صلتهم ولو قطعوك، ما لم يكن في صلتك لهم ما يجر عليك الأذى، فلك حينئذ أن تقطعهم دفعاً للضرر عنك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54580، 55182، 13685.
واجتهد أن يكون أولادك على صلة بعماتهم وأعمامهم إلا أن يكون في الصلة ضرر كما سبق فلا مانع من الحيلولة بينهم وبين من ذكر، ولا ذنب لأولادك في هذا الواقع ولكن هذا قدرهم، وعلى المسلم في مثل هذه الحالات أن يعرف حكم الله تعالى، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.