الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المراد من قولك: حرام مثل أمي، هل تقصد زوجتك حرام عليك مثل أمك؟ أو تقصد أن الفعل محرم عليك كحرمة أمك؟
وعلى كل حالٍ.. فإذا كنت تقصد تحريم زوجتك مثل أمك، وعلقت ذلك بوقوع أمر ما، فإن هذا يعتبر ظهاراً معلقاً، والظهار المعلق يقع إذا وقع الشرط المعلق عليه، وقد سبق تفصيل الكلام عن الظهار وكفارته في الفتوى رقم: 17483، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49740، والفتوى رقم: 59519.
وأما إذا كنت تقصد أن الأمر المحرم الذي عزمت على عدم فعله محرم عليك كحرمة أمك، فلا يعتبر ذلك ظهاراً، إذ غاية ما فيه أنك حرمت على نفسك شيئاً هو محرم عليك، والواجب عليك تركه.
وفي كل الحالات يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الشيء المحرم توبة نصوحاً، وذلك بأن تقلع فوراً عن الذنب، وتندم على فعله، وتعقد العزم على عدم الرجوع إليه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {التحريم:8}.
والله أعلم.