الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتارك الصلاة واقع في ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ومن كان تركه للصلاة جحودا فهو كافر اتفاقا، ومن كان تركه لها تكاسلا فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم كفره، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى كفره بشرط الدعاية من إمام أو نائبه، فإن لم تحدث الدعاية من قبل إمام المسلمين أو من ناب منابه فهو باق على الإسلام وتجرى عليه أحكام أهل الإسلام، والغالب من حال الناس اليوم هو هذا، وعليه فيكون المعتمد في المذاهب الأربعة جميعا على أن تارك الصلاة غير كافر، أما الجمهور فمطلقا وأما الحنابلة فمع عدم الدعاية. بل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى توافق رأي الجمهور، وقد ذكر الرواية الثانية جمع منهم ابن قدامة في المغني، وساق بعض أدلة الجمهور فقال رحمه الله: والرواية الثانية، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي. إلى آخر كلامه. وعليه فنكاحك أخي صحيح لا إشكال فيه. وأما بشأن سؤلك الثاني عن الطلاق فنقول: ما أفتاك به الأخ غلط واضح ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بمقتضاه، والواجب على من تصدر للفتوى أن يتقي الله تعالى، ووجه الغلط في ما أفتاك به ما يلي: أولا أنت وكما يظهر من سؤالك أنك طلقت زوجتك ثلاث طلقات طلاقا ناجزا غير معلق، فإن كنت قلت: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث فالجماهير من الفقهاء على أن هذا الطلاق واقع، وأن زوجتك قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، والفتوى عندنا بقول الجمهور لا بقول ابن تيمية. وعلى افتراض أن الرجل أفتاك بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقع عليك طلقة واحدة لا طلقتين كما قال. ولا نعلم سبب الإطعام الذي أمرك به. ثانيا: كيف حكم عليك بطلقتين وحكم عليك بكفارة اليمين، هذا تخبط ما بعده تخبط، وتقول على الله بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخلاصة ما سبق أن النكاح في أيام تركك للصلاة صحيح، وطلاقك بالثلاث واقع على ما ذهب إليه الجمهور، فيجب عليك أخي الكريم أن تفارق هذه المرأة فورا، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وأما على قول شيخ الإسلام تكون زوجتك مطلقة طلقة واحدة. وأما عن الطلاق حال الغضب فقد سبقت فتاوى عديدة فارجع إلى الرقمين التاليين: 1496 ، 11566. ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه القضية.
والله أعلم.