حكم حصول الموظف على راتبه مع إعفائه من الحضور

12-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من ليبيا وممنوع عندنا في ليبيا تغطية الوجه وأنا ملتزمة بذلك ما يقارب العشر سنوات، ومهنتي معلمة وهذا مصدر رزقي ولقد تم توقيفي عن مهنتي لهذا السبب كوني أغطي وجهي ولقد تم تحذيري ولم أبال، والآن صدر قرار بذلك ولكن إدارة المدرسة اقترحت علي أن آخذ مرتبي نهاية كل شهر نظرا وتقديرا لظروفي المالية الصعبة بدون أن أذهب إلى المدرسة، فما رأيكم هل يعتبر ذلك من المال الحرام، علما بأن ظروفي المادية صعبة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية الأمر إلى أنه لا يجوز منع المرأة المسلمة من ستر وجهها لأن ستر وجه المرأة بقصد الستر وتجنب الفتنة طاعة لله باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في وجوب ستر الوجه عليها ولم يتنازعوا في استحبابه، وإذا تقرر هذا فإذا كان من حق الإدارة إعفاؤك من الحضور إلى العمل، فلا مانع من حصولك على الراتب بالصورة التي ذكرتها، لأنها هبة صدرت ممن هو أهل لها فجازت كسائر الهبات.

أما إذا كانت الإدارة غير مخولة بمثل هذا القرار، فلا يجوز لك أخذ الراتب، بناء على قرارهم، لمخالفته شروط العقد المبرم بينك وبين الجهة المسؤولة، وراجعي الفتوى رقم: 17110، والفتوى رقم: 23057.

وفي هذه الحالة يجوز لك إذا اضطررت لهذا العمل ولم تجدي غيره أن تخضعي لشرطهم مع تحاشي الأماكن التي يتمكن فيها الرجال من النظر إليك، وراجعي الفتوى رقم: 53051.

وإننا لنوصي الأخت السائلة بأن تكثر من دعاء الله تعالى وذكره وأن تستعين به على قضاء حوائجها، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل:62}.

والله أعلم.

www.islamweb.net