الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من الإشارة أولا إلى أن العقد على الكتابية كالمسلمة لا يصح إلا بولي على الصحيح، وعليه، فنكاحها دون ولي لا يصح، وبالتالي، عليك تجديد العقد بحضور وليها، ويكون نكاحك السابق لها بشبهة كونك لا تعلم بالحكم وانظر حكمه في الفتوى رقم: 6564.
ثانيا: أن نكاح الكتابيات تكتنفه مخاطر وآثار سيئة على دين الأبناء ولذلك فالأفضل الابتعاد عنه، وراجع الفتوى رقم: 5315.
أما نسبة البنت إلى أبيها من الزنا فهي غير صحيحة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة وسليمان بن يسار وأبو حنيفة، حيث قالوا: إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه فلا بأس أن يتزوجها وليستر عليها، والولد ولده ينسب إليه، وعلى هذا المذهب، فالبنت بنتك وأنت مسؤول عنها.
وعلى مذهب الجمهور لا علاقة بينك وبينها ولست مسؤولا عنها، وتجب عليك التوبة مما عملت من الفواحش، وكان من الواجب أن يكون السؤال قبل الوقوع لا أن يقع الإنسان فيما حرم الله تعالى ثم يسأل بعد ذلك.
والخلاصة أن إقدامك على الزنا الذي حرم الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوب، وأن زواجك بتلك المرأة بدون وليها وهي حامل لا يصح على ما ذهب إليه الجمهور والبنت لا تلحق بك ولست مسؤولا عنها على مذهب الجمهور أيضا، ويجب عليك الابتعاد عن هذه المرأة وقطع العلاقة بها إلا إذا عقدت عليها من جديد عقدا صحيحا بإذن وليها.
والله أعلم.