الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن نحيلك على حكم تأمين السيارات وغيرها، فراجع فيه فتوانا رقم: 7899.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أنه لا ريب في أن أكل أموال الناس بالاحتيال والكذب ونحو ذلك أكل لها بالباطل وهو محرم لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، والباطل يدخل فيه الكذب والتزوير والغش ونحو ذلك.
والظاهر أن ما حصل من كسر في ذراعك، وما نتج عنه من عجز لم يكن من صدمة السيارة كما ذكرت، وإنما حصل من الطريقة التي تفاديت أنت بها الحادث. وعليه؛ فسائق السيارة ليس ملزماً بأن يعوض لك عما حصل، وبالتالي فإن الجهة التي تتحمل عنه ما ينجم عن سياقته ليست ملزمة هي الأخرى بالتعويض لأنها إنما تتحمل ما لزمه هو.
فما أمرك به المحامي أن تقوله من أن السيارة قد صدمتك بالفعل لا يجوز، لأنه كذب والكذب إنما يباح للدفاع عن أمر مشروع لم يتمكن صاحبه منه إلا بذلك.
والله أعلم.