حكم دفع الزكاة للأخت

25-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أختي مقعدة وقد بلغت أرذل العمر وإنني أقوم بالإنفاق عليها علما أن لي إخوة ذكورا ثلاثة أحدهم مقتدر جدا وهو يساهم في دفع ثمن بعض الأدوية التي تحتاجها، أما المأكل والمشرب فإني أقوم به وحدي مع مشاركة بسيطة من أختي الأخرى المقيمة معنا. السؤال : هل يمكن اعتبار ما أدفعه من ثمن أدوية لأختي المقعدة من أصل مبلغ الزكاة المتوجبة علي مما أتقاضاه من عائدات على تشغيل مال لي , علما أنني أدفع لأخت لي متزوجة وزوجها وأولادها فقراء مبالغ من المال من أصل الزكاة المستحقة علي . أرجو الإفادة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب، وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة للقريب الوارث، وعليه فإذا كنتِ وارثة الأخت المذكورة فنفقتها واجبة عليك أنت وإخوتك وأخواتك بشرط القدرة على الإنفاق، وبالتالي فلا يجزئك دفع الزكاة إليها. وفي حال عدم وجوب نفقتها فلا يجزئك أن تحتسبي من الزكاة ما قد أنفقت عليها سابقا. ويجزئك مستقبلا أداء الزكاة إليها بشرط استصحاب النية مع تمكينها من القدر المخرج في الزكاة، ولا مانع من صرفه في دواء لعلاجها كما سبق في الفتوى رقم: 11257، كما يجوز لك دفع الزكاة لأختك المتزوجة وأولادها ما دام زوجها فقيرا عاجزا عن النفقة بل إن الإعطاء لها في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرها من الأجانب لاشتماله على صدقة وصلة. وراجعي الفتوى رقم: 45594 ، والفتوى رقم: 9892.

والله أعلم.

www.islamweb.net