منع الزوجة من زيارة أختها

7-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم منع الزوجة من زيارة أختها والتكلم معها في حالة الخوف من الفتنة علما بأن هذه الأخت تحرض أختها على زوجها وأولادها وأهل زوجها كما قامت وتقوم بإصدار فتوى لأخواتها بتحليل أشياء محرمة مثل الكذب على الزوج عند القيام بأعمال تغضبه والجلوس ومخالطة زوج الأخت والخروج معه والكلام معه على الهاتف وكتحريض أخواتها على منع أزواجهن من معاشرتهن جنسيا لفترات طويلة بزعمها أن ذلك يجعل الزوج مشتاق ومطيع للزوجة كما تحرض على اللجوء للسحر لجعل الزوج مطيعا محبا والغريب أيضا قدرتها على السيطرة التامة على زوجتي والتحكم بها وكأنها آلة كما تظهر على زوجتي آثار بدنية غريبة عند لقاء أختها منها التعب الشديد بعد اللقاء والميل للنوم وظهور آثار ضرب وكدمات غريبة وفي بعض الأحيان نزيف من الفم والمهبل ويصاحب هذا حالات نفسية مثل الهياج العصبي والسرحان والأرق والبعد عني وعن معاشرتي لفترة بعد الزيارة وحتى قبلها كما تشكو زوجتي من عدوى جنسية لا تشفى مهما تعالجت وأضطر للانقطاع عن معاشرتها لفترات طويلة حتى لا تعديني مما يعرضني لضييق والخوف من الفتنة وتخف هذه الأعراض عند منعها من لقاء هذه الأخت ولكنها تطلب لقاء أختها أو الطلاق علما بأن هذه الأخت حاولت فيما سبق التحدث معي على الهاتف ورؤيتي وهي غير محجبة عدة مرات وقابلتها بالرفض القاطع أرجو الرد بسرعة حيث إنني في حيرة من أمري أأطلق أم أسمح لها بلقاء هذه الأخت؟ .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإنه يجوز لك منع زوجتك من الاتصال بمن تخاف أن يفسدها عليك، واعلم أن الفتوى بتحليل الحرام محرمة ومثلها مخالطة النساء لغير محارمهن ومحاورتهن له بما فيه ريبة وعصيان المرأة لأوامر زوجها، وأخطر من هذا كله اللجوء للسحر والسعي في تخبيب المرأة على زوجها، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 63882، 28847، 1975، 62787، 38651، 21691.

والله أعلم.

www.islamweb.net