الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة إما أن يكون دخل بها الزوج وقد علم أنه خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وإما أن لا يكون دخل بها أو لم يخل بها فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته وعُلم حصول خلوة بينهما فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، وإذا لم تعلم بينهما خلوة فإن الرجعة لا تصح، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام، دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
أما ما يتعلق بواجب الزوجة تجاه أهل الزوج فتقدم الجواب عليه في الفتوى رقم: 15865، وللمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 66657.
والله أعلم.