الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن التأمين في الهيئة المشار إليها يقوم باستثمار أموال المؤمِّنين في البنوك الربوية، وهذا سبب كاف لحرمة هذا النوع من التأمين في حال السعة والاختيار، أما إذا كان إجبارياً فلا مانع من المشاركة فيه بشرط ألا يأخذ المؤمن من شركة التأمين سوى المبلغ الذي دفعه لها أو يتخلص بما زاد عنه في مصالح المسلمين، وبما أن التأمين اختياري بالنسبة لمن استقال قبل سن المعاش فلا يجوز، لأنه لا ضرورة تبيحه، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {المائدة: 119}.
فالواجب على من كان هذا حاله أن يتوقف عن سداد الأقساط وأن لا يأخذ أكثر ما دفع للشركة على النحو السابق ذكره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7899، 31829، 32194.
فإن لم يمكنه الحصول على ما دفع مسبقاً إلا بإكمال أقساط التأمين إلى سن الستين، فلا نرى مانعاً من ذلك للحصول على حقه، مع وجوب التخلص من المال الزائد على نحو ما قدمنا.
والله أعلم.