الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً فلا حرج في الموافقة عليه، لأنه يقوم على التكافل والتعاون المشروع.
أما إذا كان هذا التأمين تأميناً تجارياً، فإنه لا تجوز الموافقة عليه، لأن التأمين التجاري يقوم على الميسر والغرر المحرم، ومحل ذلك ما لم يكن شراء السيارة ضرورة لا يمكن دفعها إلا بالموافقة على هذا التأمين، وإلا جازت الموافقة عليه، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 7899، 66222، 24362، 51497.
ونسأل الله أن يمن على ابنك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.