التأمين الإجباري على السيارة ضد السرقة

27-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
الموضوع: تأمين السيارة.أنا أب لولد معاق له مرض التوحد عافاكم الله من كل مكروه, طالبنا السلطة في إعانتنا لشراء سيارة حسب القوانين في البلد لكي نقدر على التنقل بولدنا من مكان إلى مكان للنزهة وغيرها، الإعانة لشراء سيارة جديدة تكون بهذه الشروط كالتالي:1- قرض من البلدية بقدر سعر السيارة بدون ربا.2- نصف القرض يدفع على شكل أقساط كل شهر على 6 سنوات 72 شهرا بدون ربا.3- النصف الثاني من القرض معفو عنه. 4- تستعمل السيارة لنقل الولد وكذلك لحاجة العائلة.5- تأمين السيارة على السرقة والحريق والحوادث إجباريا.6- الإعفاء من ضريبة الطريق.7- السيارة لا تباع ولا تستأجر ولا تستعمل كرهن خلال 6 سنوات، السؤال هنا عن النقطة 5 التأمين الإجباري على السيارة، هل يجوز تأمين السيارة شرعا على السرقة, الحريق والحوادث، إذا رفضت هذه الشروط لا أحصل على هذه الإعانة؟ جزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً فلا حرج في الموافقة عليه، لأنه يقوم على التكافل والتعاون المشروع.

أما إذا كان هذا التأمين تأميناً تجارياً، فإنه لا تجوز الموافقة عليه، لأن التأمين التجاري يقوم على الميسر والغرر المحرم، ومحل ذلك ما لم يكن شراء السيارة ضرورة لا يمكن دفعها إلا بالموافقة على هذا التأمين، وإلا جازت الموافقة عليه، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 7899، 66222، 24362، 51497.

ونسأل الله أن يمن على ابنك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net