الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أخذ أجرة على المعاملة المذكورة لأنها بمثابة الأجرة على الوديعة وهي مشروعة في الجملة سواء كانت الأجرة مقابل حفظها أو مقابل المحل الذي يحفظها فيه المودع لديه في الراجح . لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة ، وذلك بأن يتفق المتعاقدان عند العقد على مبلغ مقطوع كمائة أو ألف ، فإذا اتفقا على نسبة من المبلغ المودع ، وكان المبلغ المودع معلوماً فلا مانع أيضاً لأن معلومية المبلغ المودع تفيد معلومية النسبة المتفق عليها ، لكن إذا علمت أنه سيستعين بهذا المال على معصية الله فلا يجوز لك إعانته على ما ذكرت . وراجع الفتوى رقم :39974 .
والله أعلم .