الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاه جوال دقيق وديعة ثم غلا السعر فماذا يصنع؟

السؤال

أنا تاجر بقالة، أحد جيراني كان عنده جوال دقيق، أعطاني هذا الجوال فى شهر ذي الحجة من العام السابق، وقال لي لن آخذه منك إلا فى شهر شعبان من العام القادم، وكان ثمن الجوال وقتئذ 54 جنيها، والآن أصبح ثمنه 84 جنيها، فهل يحل لي أن آخذ فرق هذا السعر منه لشراء هذا الجوال له؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان جارك أعطاك الدقيق قرضاً أو وضعه عندك وديعة، فلا يجوز لك أن تطلب زيادة على رد الدقيق الذي أعطاك، ويجوز لك أن تأخذ أجرة معلومة عند عقد الوديعة على حفظها، نص على ذلك ابن حجر الهيثمي والرملي، وعلل ذلك في التحفة بقوله: لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني، كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة. وذهب المالكية إلى تفصيل بين أجرة الحفظ وأجرة محل الوديعة، فمنعوا الأول وأجازوا الثاني في قول، والمعتمد عندهم أنه لا فرق، قال الصاوي في حاشيته: والحاصل أنه لا فرق بين أجرة المحل وأجرة الحفظ في الحكم على المعتمد، بل يقال فيهما إن شرط الأخذ أو كان العرف عمل به، وإلا فلا انتهى، وبمثل ذلك قال الدسوقي في حاشيته. وأما على اعتبار أن الدقيق قرض، فلا يجوز اشتراط زيادة -لا للمقرض ولا للمقترض- على مجرد رد القرض، وقد نص على ذلك أئمة منهم النووي كما في المنهاج. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني