كتب أملاكه باسم زوجته ثم مات

24-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
كتب زوجي معظم أملاكه باسمي وله ابنة من غيري فأعطيتها ميراثها من كل ما أملكه لي إلا الفيلا اعتبرتها حلالا لي من باب الهبة ومن باب أني شقيت جدا بالعمل معه، علما بأنه كتب ما كتبه لي من أملاك دون ضغط مني زد على ذلك أني أخبرته قبل وفاته أني سأعطي ابنتك من كل الأملاك التي هي باسمي إلا الفيلا لن أعطيها منها ولم يعترض، فهل الفيلا من حقي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما كتب لك زوجك من أملاكه باسمك على طريق الوصية بعد وفاته فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية ورثته بعد وفاته وكانوا رشداء بالغين لأنها وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي وراية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. روه أصحاب السنن.

أما إذا كانت الكتابة هبة ناجزة وتم حوزها من قبلك قبل حصول مانع من زوجك كالدخول في مرض موته فإنها تعتبر هبة صحيحة؛ إلا إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم فإن الضرر يزال -كما قال أهل العلم- والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وفي حال صحة الهبة فإن لك الحق في التصرف فيها بهبة بعضها أو كلها لابنته أو لغيرها فقد أصبحت ملكا لك تتصرفين فيه كيف شئت.

أما إذا كانت غير صحيحة بحيث كانت وصية بعد الوفاة أو تجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة فإن ما يحق لك منها هو الثُمُن فقط وهو نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له ولد، وما زاد عن الثُمُن فعليك أن ترديه إلى بقية الورثة ليقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52512، 51986، 28886.

والله أعلم.

www.islamweb.net