الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم الزواج منها فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 65651. وقد بينا أن الزواج بالمسلمة ذات الدين أفضل لما في الزواج بالكتابيات من خطورة، كما في الفتوى رقم: 58237، وأما قبول الهدية منها ومساعدتها لك فالأصل أنه لا حرج فيه وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله لذلك باباً فقال: باب قبول الهدية من المشركين وأورد فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها.
وعند الطبراني في الكبير: أن المقوقس ملك القبط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وبغلة شهباء فقبلها صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه، قال العجلوني: وكان عبد الله بن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه.
فلا حرج عليك في قبول عطاياها وما تساعدك به من مال فقد أجاب صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي وأكل من طعامه كما عند أحمد واليهود وصفهم الله بأكل السحت، وأغلب معاملاتهم بالربا وقد اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً، ومن العلماء من كره ذلك إذا عُلمت غلبة الحرام على المال ومنهم الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
أما إذا استويا أو غلب الحلال أو جهل أصل المال فلا حرج في قبوله، إلا إذا أخبرتك أن ما تهديه إليك ليس من مالها وإنما هو من مال أولئك اليتامى أو أخبرتك أن مصدره حرام قطعاً مثل الربا فلا يجوز لك قبوله، وكذلك إذا كانت تلك العطايا لأجل استعطافك لفعل محرم أو الميل إلى دينها ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة فلا يجوز قبولها، وأما ما كان عن إنسانية منها وحب لفعل الخير فينبغي قبوله تأليفا لقلبها وترغيباً لها في الإسلام.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إقامة علاقة محرمة معها ولا مخالطتها مخالطة محرمة كالخلوة بها مثلاً أو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها والحديث معها فيما لا يجوز، وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 7680، والفتوى رقم: 32462.
والله أعلم.