الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم مطالبة الولد لأبيه بماله الذي له عليه وذلك في الفتوى رقم : 65184 ، وذكرنا هناك أن له على قول الجمهور مطالبة والده بماله إذا كان الوالد غنياً عنه ، لا سيما إذا كان الولد محتاجاً للمال ، وإن ترك المطالبة به فإنه يؤجر على ذلك ، لأنه من البر والإحسان بالوالد .
وعليه فإذا كان والدك معسراً لا يجد سداداً لهذا الدين ، فلا يجوز لك أن تطالبه بمالك ، بل إن هذا هو الواجب عليك في حق كل معسر بدين لك عليه ، كما قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة : 280 }
فكيف إذا كان هذا المعسر هو والدك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : الوالد أوسط أبواب الجنة . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء .
والذي ننصحك به أن تبر والدك وتدع مطالبته بهذا الدين إلى حين يسره، وإن وضعت عنه هذا الدين وتركت مطالبته به نهائياً فهو أولى وأعظم لأجرك وأقرب لك عند الله . وراجع للأهمية الفتوى رقم : 32381 .
والله أعلم .