الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أن في صحة نكاح الحامل من الزنا خلاف بين العلماء أشرنا إليه في الفتوى رقم: 50045والفتوى رقم: 60666، وخلاصة ما فيهما ما يلي:
ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل.
وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح، وإذا تزوجها غير من زنى بها فلا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية، وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح، وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
وعليه؛ فإن كان العقد الأول تم مكتمل الشروط والأركان إلا أنه تم أثناء حمل الزنا فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية ولا حرج عليك في العمل به إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى.
وأما العقد الثاني المسئول عنه فإن كان تم بإيجاب من الولي بأن قال زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي ثم قبلت أنت فقد صح العقد ولو قلت بعدها أو قبلها إني أريد مراجعة زوجتي أو نحو ذلك، فإن قولك لذلك لا يضر. أما إذا كان الذي تم حال اجتماعكم هو قولك راجعت زوجتي فلا يعتبر هذا العقد عقدا صحيحا، ولكن لك -كما قلنا- الاكتفاء بالعقد الذي هو صحيح على مذهب الحنفية والشافعية.