الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح الحامل من الزنا

السؤال

رجل تزوج بامرأة زنا بها وحملت منه سفاحاً، وتزوجها وهي حامل في الشهر الثاني اتقاء الفضيحة، وأنجب منها أربعة أطفال، ولم يكن يعلم أن زواج الرجل من المرأة الحامل باطل، وأن عقد زواجه من تلك المرأة باطل، ولكنه علم بالصدفة أثناء قراءته بعض الفتاوى، أن الزواج من المرأة الحامل باطل ويجب تجديد عقد الزواج، وحصل أنه قد طلق هذه المرأة طلقة واحدة وراجعها في العدة، ولكنه لم يراجعها أمام شهود لجهله بذلك، وحصل أنه قد جدد عقد الزواج من تلك المرأة بموجب العقد الأول ولم يكتب عقدا جديدا، وتم تجديد العقد شفاهة بحضوري وحضور المرأة ووكيلها، وحضور شاهد واحد، وحصل أنني طلقتها طلقة بعد تجديد العقد وراجعتها في العدة، سؤالي هو: هل تجديد العقد شفاهة وبشاهد واحد صحيح، وهل تحسب الطلقة الأولى التي حصلت أثناء العقد قبل تجديده، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.

والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.

والعقد الذي تم أولاً إن تم مكتمل الشروط والأركان من ولي وشهود... فهو نكاح صحيح، وعليه فتحسب الطلقة التي حدثت بعده، وتجديد العقد لغو.

وخلاصة القول أن المرأة زوجتك بالعقد الأول، وأنها قد طلقت منك طلقتين، وأن الولد لا ينسب إليك لأنه من سفاح لا نكاح، وكل هذا موجود في الفتوى المحال عليها أعلاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني