الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث المعتدة عدة وفاة مع الرجال الأجانب لضرورة أو حاجة ماسة لا حرج فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8209.
وأما حديثها لغير ذلك وخاصة إذا كان في ما لا يجوز كغزل وحب وغير ذلك فهو أمر محرم، وليس هذا محرماً على المعتدة فقط، بل على كل امرأة، ويجوز للرجل أن يعرض برغبته في الزواج بالمرأة المعتدة عدة وفاة، ولا يجوز له التصريح، وانظري الفتوى رقم: 3433، والفتوى رقم: 7738، والفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.