الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم معاملة من يتعاطى الحرام ويتكسب من موارده كبيع الخمر أو الربا ونحوه وكذا الأكل من طعامه، وذلك في الفتوى رقم: 39726.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب أو الأكثر كره إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم، وإن كان الحرام قليلاً فلا حرج للحاجة وكثرة الحرام وعسر اتقائه - وأي الناس تصفوا مشاربه - سيما في هذا الزمان, وليس على المسلم أن يسأل ويفتش عن مصدر طعام أخيه المسلم بل وكذا الكتابي, لأن الأصل في ذلك الإباحة, وقد أكل صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود ولم ينقل أنه استفسر عن مصادره أمن الحلال أم من الحرام, وقد كانوا أهل ربا وهو أتقى الناس وأعلمهم ما يتقي, فالورع أكثر من ذلك غلو وتنطع إلا إذا علم المرء حرمة مصدر الطعام أو غلب على ظنه ذلك فله أن يسأل وله أن لا يأكل وهذا لا ينافي الزيارة, فلك زيارة صديقتك إن كان حبكما في الله, وينبغي أن تنصحيها لتنصح والدها وتذكره بالله فلا يطعمهم من حرام فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على نار جهنم، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة. وانظري الفتوى رقم: 58156.
والله أعلم.