الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة.
والله أعلم.