حكم دفع الزكاة للأولاد الذين ينفق عليهم جدهم

16-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
الأم متوفاة والأب متزوج من أخرى والأولاد مقيمون عند الجد من الأم، والأب لا ينفق عليهم، والجد مقتدر وميسور، فهل تجوز عليهم زكاة المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولاد المذكور تجب نفقتهم على أبيهم إن قدر عليها، فإن ترك الإنفاق عليهم مع القدرة عليه فهو عاص وآثم، وإذا كان جدهم من جهة الأم ينفق عليهم مع كونه ميسوراً -كما ذكرت- فلا يجزئ دفع الزكاة لهم لانعدام صفة الفقر ما داموا يجدون ما يسد حاجاتهم الضرورية. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40946.

والله أعلم.

www.islamweb.net