الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولاد المذكور تجب نفقتهم على أبيهم إن قدر عليها، فإن ترك الإنفاق عليهم مع القدرة عليه فهو عاص وآثم، وإذا كان جدهم من جهة الأم ينفق عليهم مع كونه ميسوراً -كما ذكرت- فلا يجزئ دفع الزكاة لهم لانعدام صفة الفقر ما داموا يجدون ما يسد حاجاتهم الضرورية. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 40946.
والله أعلم.