الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تطالبين ببعض قضاء رمضان فيجب عليك القضاء مع القدرة، وكون البلد الذي تسكنين فيه متصفا بحرارة الجو فهذا ليس بمبرر للتحلل من القضاء والاكتفاء بالكفارة ، فبإمكانك القيام بالقضاء تدريجيا بحيث تصومين يوما أو يومين ثم تفطرين وهكذا، فتتابع القضاء مستحب وليس بواجب وراجعي الفتوى رقم : 24015 ، وإن كنت قد أخرت قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده فلا كفارة عليك إن كنت ناسية أو جاهلة لحرمة تأخير القضاء وراجعي الفتوى رقم : 57219 ، وإن كنت عالمة بحرمة تأخير القضاء فعليك مع القضاء كفارة وقدرها 750 غراما وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء ، وبالنسبة للأم فتجب عليك نفقتها ما دامت فقيرة، وكذلك تجب عليك نفقة أختيك وأخيك عند بعض أهل العلم ما داموا فقراء كما في الفتوى رقم : 44020 ، وفي حال وجوب نفقتهم لا يجزئ دفع الكفارة لهم، وراجعي الفتوى رقم : 36067 ، وعليه، فالواجب على السائلة القيام بما عليها من قضاء رمضان ولا تنتقل للكفارة ما دامت تقدر على القضاء .
والله أعلم .