الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل على نحو ما ذكر من الإهمال لزوجته ومجاهرته بالمعاصي وإصراره على ذلك، فلا ينبغي أن ترضي بالبقاء معه وهو على ما هو عليه، من شرب الخمر وارتكاب الفواحش سيما في بيتها، بل ويدعوها إلى ذلك ويحرضها عليه، ولا يعطيها ما يجب عليه من النفقة لها ولأبنائها، فكل واحدة من هذه الخصال الذميمة تبيح لها طلب الطلاق بوسائله المشروعة، كما بيناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 37523، 8497، 6942.
فننصحها بطلب الطلاق منه، فإن لم يرض فلترفع أمرها للمحكمة لتتولى إلزامه بذلك أو تطلق هي إن أبى، ووجه النصيحة بذلك هو أن البقاء معه ضرره أكبر من نفعه، وربما يجرها إلى المعاصي ويفسد عليها أبناءها بفساده، فأهل البيت مولعون بتقليد رب البيت.
وأما ما دامت تحته راضية بالبقاء معه فلا يجوز لها أن تمنع نفسها إن دعاها إلى فراشه، كما بينا في الفتوى رقم: 67305.
والله أعلم.