الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذي ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى وقولهم: المذي يوجب الوضوء.
أي عند إرادة مزاولة ما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس المصحف، فإذا توضأ من خرج منه المذي بهذه النية أي بنية فعل ما لا يفعل إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف أو بنية رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه ولا يطالب بوضوء ثان، فإن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48862.
والله أعلم.