الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولي شرط لصحة عقد النكاح عند جمهور أهل العلم، فإذا تم النكاح من غير ولي فهو باطل وينقض ما لم يكن قد حكم بصحته قاض شرعي يقول بصحة العقد من غير ولي. وانظري الفتوى رقم: 10286، والفتوى رقم 4632.
وقد تقرر أيضا أن الولي ليس له أن يعضل موليته، وأن يمتنع عن إنكاحها الكفء إذا طلبت منه تزويجها إياه، وانظري الفتوى رقم: 53592.
وبناء على ذلك فإذا كان هذا الشاب كفؤا، فيجب على والدك أن يستجيب لطلب أختك بتزويجها إياه، وإن لم يكن كفئا فلا يجب عليه ذلك .
وعلى كل حال ليس لأختك أن تتزوج من الشاب بغير ولي، ونكاحها لهذا الشاب من غير ولي باطل، وعليها أن تفارقه فورا، ثم إذا كان كفؤا ولم يجبها والدها لنكاحه، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي.
وإن لم يكن كفؤا فعليها أن تطيع والدها، وتلزم بيته حتى يتقدم لها الكفء، و ننصحها أن تتقي الله في والديها، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبرهما من أوجب الواجبات.
نسأل الله أن يتوب عليها وأن يردها إلى رشدها.
والله أعلم.