الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما حصل بينكما من معاشرة وغيرها بعد العقد الشرعي ولكن قبل الزفة فإنه لا حرج فيه لأنها تصير زوجتك بمجرد العقد الشرعي، ويباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته.
وأما إن كان ما حصل هو قبل العقد الشرعي فهو زنى والعياذ بالله؛ لأن مجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما، وتبقى المرأة أجنبية عن الرجل حتى يعقد عليها عقد نكاح صحيح، وإن كان كذلك فعليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحا مما وقعتما فيه من أخطاء. وكذلك ما قامت به هي من إجهاض لحملها وإن كنت شاركتها في ذلك فأنت شريكها في الإثم أيضا ولو بمجرد إقرارها والقبول بفعلها، ولمعرفة حكم الإجهاض وما يترتب عليه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:16048، 50549، 2208.
وأما هل يجوز لك أن تطلقها الآن؟ فالجواب لا حرج عليك في ذلك سيما إن كان الخلاف بينكما مستحكما، والنزاع متحدما. وإن أمكن حل الخلاف وبلوغ التراضي فهو أولى، وهو ما ننصح به لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج. ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضا: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح
وننبه هنا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضر أنزله بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:27381، 30519.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:79603، 1089، 4115، 5670.
والله أعلم.