الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمأموم إذا ترتب عليه سجود سهو في حال اقتدائه بإمامه فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، كما تقدم في الفتوى رقم: 38169.
ومن أخطأ في الفاتحة خطأ غير مخل بالمعنى فقراءته وصلاته صحيحتان، ولا يلزمه إعادة ما أخطأ فيه، وإن كان الخطأ مغيراً للمعنى وجب عليه إعادة القراءة، قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور. انتهى. ولا يترتب عليه سجود في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 47427.
وإذا كنت قد رفضت نية الصلاة نظراً إلى أنك ستعيدها فقد بطلت ووجب عليك إعادتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54203.
وإن بقيت مستصحبا لنية الصلاة من غير رفض لها فصلاتك صحيحة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22408.
والله أعلم.