الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن راتب أخيك يكفيه هو ومن يعول ويؤمن له حياة جيدة، فالذي نراه أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه تحصل كفايته وكفاية من يعول فلا يعطى من الزكاة على أنه فقير أو مسكين، والكفاية المعتبرة المانعة من أخذ الزكاة عند جمهور أهل العلم هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه ولمن هو في نفقته كما في الموسوعة الفقهية، وكونه يسكن بالإيجار لا يلزم منه من أن يكون فقيرا، ما دام راتبه يكفيه للإيجار والمأكل والمشرب، وانظر الفتوى رقم:55147 ، عن حال تشبه حال أخيك.
والله أعلم.