الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصرانية إذا كانت تسكن عند ولد هذا المؤذن وكان قد تزوجها زواجا شرعيا بإذن وليها وبحضرة الشهود فلا حرج في سكنها عنده وتتعين إعانته في هدايتها ودخولها في الإسلام.
وأما إذا كانت لا تزال أجنبية لم يتزوجها الولد فإنه لا يجوز للمؤذن أن يقر سكنها عندهم ولا خلوتها بولده، بل يتعين عليه السعي في تزويجه بها إن كانت عفيفة أو طردها من بيتهم ومنع ولده من الاتصال بها.
ومهما يكن من أمر فإنه لا يسوغ ترك الصلاة في الجماعة من أجل هذا الأمر ولاسيما إن لم يوجد في حيكم سوى هذا المسجد.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 26416، 31229، 34935، 70855.
والله أعلم.