الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الإتيان لهذه الشركة بمستثمرين.
المسألة الثانية: حكم الاتفاق على تمويل الاستثمار بقرض مقابل نسبة معينة تدفع كل ستة أشهر حتى سداد القرض ثم نسبة بعد السداد.
أما المسألة الأولى: فالإتيان بمستثمرين لهذه الشركة بمقابل مالي يدخل فيما يعرف في الفقة الإسلامي بالسمسرة، ويشترط فيها عند جمهور أهل العلم أن يكون هذا المقابل معلوماً، فلا يجوز أن يكون نسبة من مبلغ غير معروف سلفاً عند التعاقد؛ لما في ذلك من الجهالة المفسدة.
وعلى هذا.. فإذا كانت النسبة التي ستعطى لك ولشركائك من الشركة مقابل قيامكم بإحضار المستثمرين نسبة من رأس مالها المعلوم فلا إشكال، لأن المقابل في هذه الحالة معلوم، وقد رضيتم بجعله حصة في رأس مال الشركة.
وإن كانت هذه النسبة نسبة من الربح الذي ستحصل عليه الشركة -وهو غير معلوم- فلا تجوز عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة ومن وافقهم إلى الجواز، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 63476كما ذهب بعضهم أيضاً كما هو رواية عن أحمد إلى جواز الجمع بين نسبة ومبلغ مقطوع مثل هذا المبلغ النقدي المذكور في السؤال، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 58979.
وأما المسألة الثانية: فلا يجوز هذا الاتفاق لأن اشتراط الحصول على نسبة مقابل القرض ربا صريح بالإجماع، قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ومن هذا يتبين لك أنه لا يجوز لك أن تسعى في إتمام العقد بين الشركة القائمة بالاستثمار والشركتين المقرضتين، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.