الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجابة في هذا السؤال تتضمن النقاط التالية:
النقطة الأولى: إذا كان للأخ السائل إخوة وخصه والده بهذه العطية بدون مسوغ شرعي فإن هذا غير جائز؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه مسلم. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 77648.
الثانية: الهبة إذا قبضها الموهوب له وحازها حوزا صحيحا فإنه يتملكها ويتصرف فيها كيف شاء بالإيجار أو البيع ونحو ذلك من التصرفات الجائزة.
الثالثة: إذا أراد الوالد الواهب أن يرجع في هبته لولده فله ذلك ما لم تخرج عن ملك الولد ببيع أو وقف ونحوه. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 21597.
الرابعة: يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يفي بحاجته بدون أن يستأذن منه؛ لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وبشرط أن لا يجحف بالولد، ومنع الولد لأبيه في هذه الحالة يعد عقوقا.
وبخصوص قضية السائل نقول له إن الله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ {الرَّحمن:60} فوالدك أحسن إليك واشترى لك شقة، فكيف يكون جزاؤه منك المنع من بعض العائد من غلة إيجارها.
والله أعلم.