الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموادة والمصادقة بين الرجل والرجل لا حرج فيها ما لم يكن فيها ميول جنسي، ولمعرفة حكم الحب في الإسلام وأنواعه انظر الفتاوى التالية: 8424 ، 5707، 16208 ، وقد تقدم حكم المعانقة والتقبيل بين الرجل والرجل فانظره في الفتوى رقم: 34604. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 480.
ثم إن إخبار الصديق صديقه بتفاصيل حياته وأسراره لا حرج فيه ما لم تكن فيه مجاهرة وإخبار بما ستره الله تعالى على العبد من المعاصي والسيئات، فذكرها على سبيل المجاهرة بها والإخبار لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي، وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. أو يكن لما يجب ستره كما في الفتوى رقم: 58545.
والله أعلم.