الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد صحيح لأن من حضر غير الولي كلهم شهود، وليس للإجراءات القانونية وعدم أخذ بيانات غير من ذكرت تأثير على شهادة من لم تؤخذ بياناته أو لم يوقع إذا كان من بين من حضر العقد عدلان مرضيان لأن العبرة بحضور العقد وسماعه، وكون الشاهد ممن تقبل شهادته، وهو كونه عدلا مرضيا، كما أن الكثرة قد تقوم مقام ذلك عند فقده، قال الصاوي: إِنْ عُدِمَ الْعُدُولُ فَيَكْفِي مَسْتُورَا الْحَالِ, وَقِيلَ: يَسْتَكْثِرُ مِنْ الشُّهُودِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ. وانظر الفتويين : 95665، 55613.
وأما شكك في صيغة الإيجاب والقبول بعد العقد فلا تأثير له لأن الأصل هو كون العقد تم بصيغته المعروفة فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.
والله تعالى أعلم