الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث هو ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أحوال الغضب ومتى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع.. فانظر ذلك في الفتويين: 23251، 11566، ولكن سياق كلامك يؤكد إدراكك لما صدر منك من تطليقها لأنها سألتك بعد ذلك فقلت لها: انتهى كل شيء بناء على تطليقك لها أثناء الغضب، ولو لم تكن تعي ذلك ما أكدت لها الطلاق بل ستتبرأ منه، ولذا فالذي نراه أنها قد طلقت منك بذلك وبانت بينونة كبرى فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجا غيرك، وعليكما أن تستغفرا الله عز وجل وتكفا عن بعض لأن عشرتكما محرمة، ولكن الولد ينسب إليك لشبهة بقاء الزوجية والجهل بانتهائها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننبهك إلى أن سب الزوجة وشتمها محرم لمنافاته لحسن العشرة ولحرمة سباب المسلم .
كما ننبهك على حرمة شرب الدخان، وللوقوف على أدلة تحريمه وما ثبت فيه من ضرر انظر الفتوى رقم: 1671 .
أما سب الدين فإنه كفر يخرج عن الدين إن صدر عن قصد واختيار، كما بينا في الفتويين: 133، 23340.
والله اعلم