الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم بملكية البيت المذكور لمن يدعيه من أبيك أو عمك يرجع فيه إلى القاضي أو من يقوم مقامه، ولا يمكن لمن لم يطلع على البينات وينظر في الشهود أن يحكم بملكيته لأحدهما، ولكنا نقول إن كان عمكم يملك الطابق الذي يسكن فيه والدكم فإنه يجوز له شرعا أن يطلب منكم الخروج منه والبحث عن سكن آخر، ولاسيما إن كان لمصلحة ترميم السكن، وإن كان الأولى به أن يتعامل مع أخيه الأكبر منه تعاملا محترما وأن يحرص على الإحسان إليه.
وننصحكم أن تستعينوا بالله تعالى وتتشاوروا مع عمكم في حال تحصل به المحافظة على تماسك الأسرة وعدم وجود الشنآن بين أفرادها، وأن تحرصوا على الإحسان إلى عمكم وبره واحترامه، وراجع في نفقة القريب وتأكيد البعد عن التنازع بين الأرحام الفتاوى التالية أرقامها: 44020، 56749، 58338، 64789، 66418، 73477، 53074.
والله أعلم.