الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ميراث المتوفاة يقسم بين جميع ورثتها رجالاً ونساء، ولا يصح حرمان البنات شرعاً بل هو من عمل الجاهلية الذي منعه الإسلام، ويحق للبنت أن تطالب بحقها في الميراث مع الاحترام لأبيها وأخيها، وأما دعوى وصية الأم بالذهب لأحد أبنائها فلا تصح -بعد ثبوتها- إلا إذا أجازها الورثة، ففي الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني وحسنه ابن حجر. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75010، 32364، 76603، 10960.
والله أعلم.