الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك الفتاة قد تم عقد الزواج بها ولم يحصل دخول فيلحقها الطلاق كالمدخول بها، كما في الفتوى رقم: 41101.
وإذا لم تنطق بالطلاق بل حدثت به نفسك فلا يلزم، وراجع الفتوى رقم: 42179.
وإن تلفظت به حيث قلت هي طالق فالطلاق واقع لأنه لفظ صريح وقع من عاقل مختار، ويكون بائناً ولا تمكن مراجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 2550. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 41743 في حكم من سبق إلى لسانه لفظ الطلاق بغير قصد إيقاعه.
والله أعلم.