الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر للأخ المتوفى ويتقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته، كما نسأله تعالى أن يخلفه في أهله خيرا، ثم إن ما قامت به السائلة من الصياح ورفع الصوت عند علمها بوفاة أخيها يعتبر من أعمال الجاهلية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20439، فعليها التوبة إلى الله تعالى من ذلك، كما أن على المسلم أن يسلم الأمر لله تعالى ولا يعترض على قضائه ولا يتسخطه، فإن ما سوى الله تعالى مصيره الموت والفناء، ومن أصيب بمصيبة فليتذكر المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد عزاءه في ذلك.
ثم إن زيارة النساء للقبورجائزة بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 93747، لكن ينبغي تجنب القراءة عند القبور بعد الدفن لأن ذلك غير وارد في السنة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14865، وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت فإنها جائزة، وقد ذكر العلماء أن ثواب ذلك يصل إليه إن شاء الله كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 2288.
أما الصدقة والدعاء فإن ثوابهما يصل إلى الميت بلا خلاف، وعليه فلا مانع من أن تتصدق السائلة عن نفسها وأخيها المتوفى، سواء تصدقت على ابنة أخيها أم على غيرها من المحتاجين، والصدقة على بنت أخيها أولى إن كانت ممن يحتاج إلى الصدقة، قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى. هذا عن السؤال الأول والثاني.
أما عن الثالث.. فإن المكان الذي تقضي فيه المتوفى عنها زوجها العدة هو المكان الذي توفي عنها زوجها وهي تسكنه، لكن إذا كان البيت مؤجرا إيجار مشاهرة أي مؤجرا على الشهر -كما هو الغالب- فلا يجب على الزوجة السكنى فيه ولا تستحقه إلا إذا كان الزوج قد قدم الإيجار قبل وفاته، نص على هذا فقهاء المذهب المالكي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80788.
وعن السؤال الرابع.. يجوز للمرأة المذكورة أن تزورأهل زوجها لكن لا تبيت إلا في بيتها الذي تسكن فيه، ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي ممزوجا بنص خليل وهو يذكر ما يجوز للمعتدة من الخروج: وجاز لها الخروج في حوائجها طرفي النهار المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء. انتهى، قال الدسوقي معلقا عليه: قوله: في حوائجها أي أو لعرس كما في المدونة فلا مفهوم لحوائجها، وإذا خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35808، والفتوى رقم: 5554،
والله أعلم.