خلاصة الفتوى:
من كان لها راتب لا يكفيها لسد حاجاتها وحاجة عيالها فهي فقيرة أو مسكينة، وهي من مصارف الزكاة، وإن كان الراتب فيه كفاية لها ولعيالها فلا يجزئ صرف الزكاة لها ويجوز أن تعطى لها صدقة التطوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المذكورة إذا كان لها دخل لا يكفي لسد حاجاتها ولعيالها من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، فهي فقيرة أو مسكينة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة إليها، وإن كان لها راتب يقوم بكفايتها هي وأولادها فإنها لا تعد من مصارف الزكاة، ولكن يجوز أن يعطى لها من صدقة التطوع لأنها جائزة على الغني، وراجع الفتوى رقم: 55147، والفتوى رقم: 51694.
والله أعلم.