خلاصة الفتوى:
من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز له الإقامة هنالك، فإن لم يمكن بالإمكان أن تكون معك زوجة في ذلك البلد تعف بها نفسك، فالواجب عليك ترك الدراسة فيه، والبحث عن سبيل للدراسة في بلد مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر أهل العلم أن من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز له الإقامة هنالك، راجع في ذلك الفتوى رقم: 20969.
وما ذكرت من أمر الخطبة أو مجرد العقد على فتاة لا يتحقق به المقصود من إعفافك نفسك، بل قد لا يتحقق لك ذلك ولو بعد الدخول بها ما لم تكن زوجتك تقيم معك في ذلك البلد، وعليه فإن أمكن أن تتزوج من فتاة وتأخذها لتقيم معك هناك أو أن تتخذ زوجة في ذلك البلد فلتسافر إليه، وإن لم يمكن هذا أو ذاك وكنت تخشى على نفسك الفتنة والإقامة هنالك، فالواجب عليك ترك الدراسة في ذلك البلد، وفي بلاد المسلمين من سبل تحصيل العلم ما قد يغنيك عن السفر إلى تلك البلاد، ومصلحة حفظ دينك أولى، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه.
واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا تجوز له محادثتها إلا في حدود الضوابط الشرعية، سواء كانت المحادثة مباشرة أو عبر النت أو عبر الهاتف، وانظر لذلك الفتوى رقم: 15127.
والله أعلم.