خلاصة الفتوى: لا حرج عليك شرعا في الزواج بتلك الفتاة إن كنت تستطيع العدل بينها وبين زوجتك في المسكن والمطعم والمبيت وغير ذلك مما يجب، لكن يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كان منك وتقطع علاقتك بالفتاة حتى تعقد عليها عقدا شرعيا.
فإنك تعلم حرمة ما أنت عليه من علاقة بتلك الفتاة الأجنبية عنك والحديث معها والاتصال بها فعليك أن تتوب إلى الله تعالى أولا، ولا تقل لم أستطع فهل تستطيع أن تصبر على النار وعلى غضب العزيز الجبار. فاستح من خالقك وتب إليه. ثم إذا شئت أن تتزوج تلك الفتاة أو غيرها فلا حرج عليك شرعا، بل ننصحك بذلك إن كنت تستطيع شرط التعدد ألا وهو العدل كما بينا في الفتوى رقم: 18444.
وقد ذكرت موافقة زوجتك لك على التعدد وهو أمر حسن يحمد لها وتجازى عليه بأن لا ينسيك غيرها فيها فاحفظ لها عهدها وودها.
ولكن قبل ذلك عليك أن تدع الخبيث وتتعفف بالطيب مما رزقك الله، واعلم أنهما لا يستويان وإن أغراك الشيطان بالحرام وزينه لك، قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}
فكف عن الحرام وعن علاقتك بتلك البنت حتى تعقد عليها عقدا شرعيا يبيحها لك.
والله أعلم