جاءت السنة النبوية مخصصة ومقيدة للأحكام العامة في آيات عديدة من القرآن الكريم، والمقصود باللفظ العام: هو اللفظ المستغرِقُ لما يصلح له، أي يستغرق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه، من غير حصر كمّي ولا عددي.
وصيغة الألفاظ العربية التي تفيد الشمول والاستغراق والعموم كثيرة، نذكر منها: ألفاظ (كل)، و(جميع)، و(كافة)، والمعرف بـ(أل) التي ليست للعهد، والنكرة في سياق النفي، أو النهي، و(الذي) و(التي) وفروعهما، وأسماء الشرط، والمضاف إلى جمع، والمفرد المضاف.
ولا خلاف بين العلماء أن السنة إذا كانت متواترة يجوز تخصيص القرآن بها، وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة إلى جوازه، وهو المختار عند العلماء المحققين.
والأدلة المنقولة في السنة لهذا النوع (تخصيص عموم القرآن بالسنة) كثيرة، نذكر منها الأمثلة التالية:
المثال الأول: بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} (النساء:24)، ولكن هذا الحِلُّ خصصته السنة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) متفق عليه.
المثال الثاني: خُصِّص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ...} (النساء:11) بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل) رواه الترمذي، وبقوله: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) متفق عليه، فهذان الحديثان يحرِمان القاتل وغير المسلم من الميراث.
المثال الثالث: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (البقرة: 267)، فهذه الآية عامة تدل على وجوب الإنفاق من جميع الطيبات، لكن بيّنت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "الصحيحين": (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، إذن فمعنى الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مما كان خمسة أوسق فصاعداً، أما ما كان دون خمسة أوسق فلا زكاة ولا صدقة فيه، وهذا خصصته السنة بعد أن كان عاماً في القرآن الكريم.
المثال الرابع: خُصِّص قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (النساء:11) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنّه جعل للجدة السدس"، رواه أبو داود والترمذي.
المثال الخامس: خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} (المائدة:3) بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال) رواه أحمد وابن ماجه.
المثال السادس: خُصِّص قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة: 275) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين" رواه مسلم، وكذلك ما رُوي في النهي عن بيع الغرر، وعن البيوع الفاسدة، قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد وأبو داود.
المثال السابع: خُصِّص قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} (التوبة:5) بإخراج المجوس -وهم عبدة النار- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (سنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) رواه مالك في الموطأ.
المثال الثامن: تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (النساء:11)، بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نوْرَثُ ما تركنا صدقة) رواه البخاري، حيث أفاد الحديث أن الأنبياء لا يورَّثون، فهذا تخصيص للحكم العام الوارد في الآية السابقة.
المثال التاسع: تخصيص قول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} (البقرة: 222)، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كانت اليهود إذا حاضت المرأة، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية"، فخصّصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فلو أُخِذ بظاهر العموم في قوله: {فَاعْتَزِلُوا}، لفُهم أن اعتزال المرأة عام في مؤاكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتها، فكان هذا البيان النبوي مخصصاً لذلك العموم القرآني.
المثال العاشر: قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (الأعراف:32)، فهذه الآية دليل على إباحة الزينة، وظاهرها يدل على إباحة جميع الزينة، لكن السنة النبوية دلّت على أن هناك زينة محرمة، وهي الحرير والذهب للرجال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد خرج على أصحابه وبيده قطعة من الذهب وقطعة من الحرير، فقال: (هذان حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثها) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
تلك عشرة كاملة، فيها غُنية وبها إفادة، والله أعلم.