تتابع أئمة الهدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة - رضوان الله عليهم - فمن بعدهم على الاحتجاج بالسنة وتوقيرها والرجوع إليها في كل صغيرٍ وكبيرٍ ، والحذر من مخالفتها أو تركها أو التقدم عليها ، من غير تفريق بين متواترها وآحادها ، حتى شذت طوائف عبر التاريخ لم تقم للسنة وزناً ، ولم ترفع بها رأساً ، فمنهم من رفضها جملة وتفصيلاً ، وأنكر أن تكون أصلاً من أصول التشريع ، زاعمين أن في القرآن غنية لهم عن كل ما سواه ، وأنه يتعذر الاطمئنان إلى الأحاديث من جهة الشك في طريقها ، وأنه يجوز على رواتها الخطأ والنسيان والكذب ، فقالوا بوجوب الاقتصار على القرآن.
ومنهم من لجأ إلى التشكيك في بعض أنواعها ، فرأى الحجية في نوع منها دون غيره، وقالوا: لا نقبل من السنة أخبار الخاصة التي تعرف عند المحدثين بأخبار الآحاد (وهي ما لم تجمع شروط التواتر) زعماً منهم أنها لا تفيد اليقين ، ورفضوا العمل والاحتجاج بها ، مهما كان رواتها من العدالة والضبط ، ولم يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأسقطوا بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين ، وسدُّوا جميع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه وصفاته ، وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وهمية ، ومقدمات خيالية سمُّوها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهين يقينية قدَّموها على الوحي، وحاكموا النصوص إليها.
وقد تكاثرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال السلف - بل وإجماعهم - على الاحتجاج بحديث الآحاد ، ولزوم العمل به.
أدلة القرآن
قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (التوبة: 122) ، فقد حث الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية على أن تنفر من كل فرقة طائفة تقوم بمهمة التفقه والبلاغ ، ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه ، مما يدل على قيام الحجة بخبرها.
ومنها قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ، وفي قراءة {فتثبتوا} (الحجرات: 6) ، فهذه الآية دلت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإن الحجة تقوم بخبره ، ولا يلزمنا التثبت فيه ، وأما الفاسق فهو الذي يجب أن لا نقبل خبره إلا بعد التثبت والتبين.
ومنها قوله سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (النحل: 43) ، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم ، وهو يشمل سؤال الواحد والمتعدد ، ولولا أن أخبارهم تقوم بها الحجة لما كان لسؤالهم فائدة.
وقوله سبحانه: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} (المائدة: 67) ، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ الدين للناس كافة وقام بذلك خير قيام ، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذر وصول الشريعة إلى كافة الناس ولما حصل البلاغ ، ومعلوم أن التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة قائمة على العباد.
كما حكى الله عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولهم لخبر الواحد ، والعمل بمضمونه ، فموسى عليه السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المدينة يسعى قائلاً له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ، فجزم بخبره وخرج هارباً ، وقبل خبر بنت صاحب مدين لما قالت له: {إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا} (القصص: 25) ، وقبل خبر أبيها في دعواه أنهما ابنتاه ، فتزوج إحداهما بناء على خبره.
وقبِل يوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له: {ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن} (يوسف: 50) ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي).
أدلة السنة
وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر ، ومنها حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) رواه ابن ماجه وغيره ، وفيه ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى ولو كان المؤدي واحداً ، مما يدل على قيام الحجة بخبره ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة تذكر.
وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم) متفق عليه ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن بليل ، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم) رواه البخاري وغيره ، وفي رواية لابن عمر: (إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) متفق عليه ، ففي هذه الأحاديث الأمر بتصديق المؤذن ، والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة ، والإفطار والإمساك مع أنه واحد ، ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين ، ويعملون بأذانهم في هذه العبادات ، وهو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد.
واشتهر بعثه - صلى الله عليه وسلم - الآحاد من صحابته ، واعتماده على أخبارهم وعمله بموجبها ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف ، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم - : (واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها) ، فاعترفت فرجمها ، فاعتمد - صلى الله عليه وسلم - خبره في اعترافها ، مع ما فيه من إقامة حد ، وقتل نفس مسلمة ، وفي يوم الأحزاب اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر الزبير وهو واحد حين قال: (من يأتيني بخبر القوم؟).
وتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم أمور الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه ، والنيابة عنه في الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات ، فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت : " بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد " ، وحديث يزيد بن شيبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة ، بعيداً عن موقف الإمام ، فأتانا ابن مربع الأنصاري قال : " أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " رواه الترمذي وغيره.
وقال لأهل نجران كما في الصحيحين: (لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين) ، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه ، وبعث - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر سنة تسع على الحج فأقام للناس مناسكهم نيابة عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وبعث علياً تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم ، وبلغ عنه أول سورة براءة ، وبعث قيس بن عاصم ، والزبرقان بن بدر ومالك بن نويرة إلى عشائرهم ، لتعليمهم الأحكام ، وقبض الزكاة ، وبعث معاذاً وأبا موسى وعماراً وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن.
واشتهر أيضاً بعثه الأمراء في السرايا والبعوث ، وأمره بطاعتهم فيما يخبرون عنه ، وكذلك كتبه التي بعثها إلى الملوك في زمانه ، كان يتولى كتابتها واحد ، ويحملها شخص واحد غالباً ، كما بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم ، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى.
ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولاته وعماله بأوامره وتعليماته يكتبها واحد ويحملها واحد ، ولولا أن أخبارهم تقوم بها الحجة لكان بعثهم عبثاً ، ولحصل التوقف من المدعوين ، ولم ينقل أن أحداً منهم قال لمن علمه شيئاً من الدين ، أو طلب منه جزية أو زكاة أو نحوها : إن خبرك لا يفيد العلم ، فأنا أتوقف حتى يتواتر الخبر بما ذكرت.
الإجماع
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج به ، ولم ينقل أن أحداً منهم قال: إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة حتى يتواتر ، ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إلينا ، وقد نقلت عنهم في هذا الباب آثار لا تحصى منها:
ما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولولا حصول العلم لهم بخبر الواحد ، لما تركوا المعلوم المقطوع به عندهم لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة.
وحديث أنس - رضي الله عنه - في الصحيحين قال : " كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة ، وأبي بن كعب شراباً من فضيخ ، فجاءهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها " ، حيث قطعوا بتحريم الخمر ، وأقدموا على إتلاف ما بأيديهم من مال تصديقاً لذلك المخبر ، ولم يقولوا : نبقى على حلها حتى يتواتر الخبر أو نلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مع قربهم منه ، ولم ينقل أنه أنكر عليهم عدم التثبت.
وكذلك قضاء عمر - رضي الله عنه - في الجنين حين قال لأصحابه: " أَذْكَرَ الله امرءا سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئاً ، فقام حمل بن مالك فقال: " كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة ، فقال عمر: " لو لم نسمع به لقضينا بغيره "، ورجوعه بالناس حين خرج إلى الشام فبلغه أن الوباء قد وقع بها ، لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا سمعتم به ببلدة فلا تقدموا عليه ) متفق عليه ، وقبِل خبر عبد الرحمن أيضاً في أخذ الجزية من مجوس هجر ، بعد أن قال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ، وغيرها كثير.
ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والاحتجاج به حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك ، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: " وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان... ومحدِّثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به ، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ، ويقبله عنه من تحته ، ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " اهـ.
وقال في الأم: " لم أسمع أحداً - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليم لحكمه ، فإن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إلا فرقة سأصف قولها - إن شاء الله تعالى - " اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله ابن القيم في مختصر الصواعق: " وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ، ولم يتواتر لفظه ولا معناه ، لكن تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له... فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع " اهـ.
وبهذا يتضح - بما لا يدع مجالاً للشك - حجية أخبار الآحاد ولزوم العمل بها في أمور الدين كله متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - ، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل لا يعرف إلا عن أهل البدع ومن تبعهم ، ولو ترك الاحتجاج بها لهجرت السنة ، وتهاوت أركان الشريعة ، واندثر الحق.
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد " اهـ.