باب وقال مجاهد إن ارتبتم  إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض فاللائي قعدن   [ ص: 1864 ] عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر وبال أمرها  جزاء أمرها 
 4625 حدثنا  يحيى بن بكير  حدثنا  الليث  قال حدثني  عقيل  عن  ابن شهاب  قال أخبرني  سالم  أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر  لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها  فتلك العدة كما أمر الله عز وجل 
				
						
						
