1039 ( 33 ) ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء
( 1 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عن أبي إسحاق الحارث عن قال إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه القضاء . علي
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان يقول من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر . ابن عمر
( 3 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش عبد الله بن سعيد عن جده عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . إذا استقاء الصائم أعاد
( 4 ) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن قالا إذا أذرع الصائم القيء فلا يفطر وإذا تقيأ أفطر . وابن سيرين
( 5 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان عبد الملك عن في الصائم يقيء قال إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي . عطاء
( 6 ) حدثنا غندر عن عن شعبة مغيرة عن قال إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة [ ص: 455 ] إبراهيم
( 7 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حيان السلمي عن القاسم بن محمد قال الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء فإن قاء متعمدا فعليه القضاء .
( 8 ) حدثنا محمد بن عبدة عن يعقوب بن قيس قال سألت عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم يقضي ذلك اليوم قال : لا . سعيد بن جبير
( 9 ) حدثنا عن أسباط بن محمد عن مطرف عامر قال : إذا تقيأ متعمدا فقد أفطر .
( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عن إسرائيل جابر بن طلحة عن الضحاك عن قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر . ابن عباس
( 11 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال إذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فليس عليه القضاء . علقمة
( 12 ) حدثنا عبد الرحيم عن عن إسماعيل عن أبي إسحاق الحارث عن قال إذا تقيأ الصائم متعمدا أفطر وإذا ذرعه القيء فلا شيء عليه . علي
( 13 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن ليث مثله . مجاهد
( 14 ) حدثنا عن شبابة بن سوار عن شعبة أبي الجوزي عن بلج المهري عن أبي شيبة المهري قال " قيل حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثوبان . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر
( 15 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير نعس بن الوليد بن هشام أن معدان أخبره أن أخبره أبا الدرداء فقال : أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه ثوبان . أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت
( 16 ) حدثنا عن هشيم حصين عن عكرمة قال الإفطار مما دخل وليس مما خرج .
( 17 ) حدثنا ابن فضيل عن قال سئل مطرف عامر عن الصائم يقيء قال إذا فجأه القيء فلا يقضي وإن كان تقيأ عمدا فقد أفطر .